الفاضل الهندي
88
كشف اللثام ( ط . ج )
وفيه يقول القائل : يا قاتل المسلم بالكافر * جرت وما العادل كالجائر يأمن ببغداد وأطرافها * من فقهاء الناس أو شاعر جار على الدين أبو يوسف * بقتله المسلم بالكافر فاسترجعوا وابكوا على دينكم * واصطبروا فالأجر للصابر ( 1 ) . ( بل يعزّر ) إن قتل ذمّياً أو معاهداً أو مستأمناً ( فإن كان المقتول ذمّياً أُلزم بديته ) ولا كفّارة عليه ، كما سيأتي . وفي المبسوط عليه الكفّارة ( 2 ) . ( وقيل ) في المشهور ( إن اعتاد قتل أهل الذمّة قتل ) وحكى عليه الإجماع في الانتصار ( 3 ) ففي المقنعة ( 4 ) والنهاية ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) والجامع ( 7 ) : أنّه يقتل ( قصاصاً ) إذا طلبه وليّ الدم ( بعد ردّ فاضل دية المسلم ) لقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح أبي بصير : إذا قتل المسلم النصراني ، ثمّ أراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه ، وأدّوا فضل ما بين الديتين ( 8 ) وفي صحيح ابن مسكان : إذا قتل المسلم يهوديّاً أو نصرانيّاً أو مجوسيّاً وأرادوا أن يقيدوا ردّوا فضل دية المسلم ( 9 ) وأقادوا به . والحمل على الاعتياد للجمع بينهما وبين ما نفى القود كقولهم ( عليهم السلام ) : لا يقاد مسلم بذمّي لا في القتل ولا في الجراحات ، وللأخبار الناصّة عليه كخبر إسماعيل بن الفضل سأل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل قتل رجلا من أهل الذمّة ، قال : لا يقتل به ، إلاّ أن يكون متعوّداً للقتل ( 10 ) وفي الفقيه : أنّه يقتل عقوبة لخلافه على
--> ( 1 ) الحاوي الكبير : ج 12 ص 15 . ( 2 ) المبسوط : ج 7 ص 6 . ( 3 ) الانتصار : ص 272 . ( 4 ) المقنعة : ص 739 . ( 5 ) النهاية : ج 3 ص 389 . ( 6 ) الوسيلة : ص 433 . ( 7 ) الجامع للشرائع : ص 572 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 80 ب 47 من أبواب القصاص في النفس ح 4 . ( 9 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 80 ب 47 من أبواب القصاص في النفس ح 7 .